للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُتيَقَّن فيه النجاسة".

وهذا قولٌ صحيحٌ في النظر والأثر.

وقد أتينا على هذا المعنى وتقصِّي القول فيه بالآثار المرفوعة وغيرها عن علماء المدينة وسَلَفِهم، وبالحُجَج الواضحة في كتاب "التمهيد" (١)، وبالله التوفيق.

حدَّثني محمّد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمّد بن معاوية (٢) قال: أبنا أحمد بن شعيب قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: نا حمَّاد عن ثابت عن أنس: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المسْحدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَعُوهُ، فلّمَا فَرَغ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّه عَلَيْهِ" (٣).

وهذا حديث ثابت صحيح، وقال يحيى بن معين: "أَثبَتُ النَّاس في أنس ثابت البناني، وأثبت النَّاس في ثابت حمَّاد بن سلمة" (٤).

وقد رُوِي من وُجوه كثيرة من حديث أنس وحديث أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فمَنِ ادَّعى أنَّ طهارة الأرضِ لها حُكمٌ مُنفَرِد فعليه إقامة الدليل، ولن يَجِد إلى ذلك سبيلاً.


(١) (١/ ٣٣٤ - ٣٣٢).
(٢) في الأصل: " ... محمّد بن معاوية [أبنا عبدُ الله بن محمّد قال: وثنا حمزة بن محمّد قال جميعًا: ] أبنا أحمد ابن شعيب"، والظاهر أنّ الجملة بين المعكوفين مقحمة؛ لأنّ ابن عبد البرّ أخرج الحديث بإسناده في "التمهيد" (٢٤/ ١٦)، فساق الإسناد المذكور أعلاه والله أعلم.
(٣) أخرجه البخاري في الأدب، باب الرفق في الأمر كلّه، ورقمه (٦٠٢٥)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، ورقمه (٢٨٤) من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس.
(٤) إِنْ كان الحافظ بن عبد البر أتى بهذا، لأجل أنَّ الحديث من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فلم أجده أنا إلاَّ من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، والله أعلم.

<<  <   >  >>