للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث السابع عشر

حديث الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلم، فقال: حدّثني الأسود عن عائشة: " أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْلَمَ مِنْ يَهُوِدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ" (١).

وقلتَ: هل يجوز الرهن (٢) في السلم (٣)؟ قلتَ: وكأنّه إذا أحدث في السلم الرهن لا يَعرف بما رهن أبرأس المال أو بالمُسْلَم فيه، وإن أخده برأس المال، فرأس


(١) أخرجه البخاري في [البيوع (٢٠٦٨) باب شراء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة]، وفيه [(٢٠٩٦) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه]، وفيه [(٢٢٠٠) باب شراء الطعام إلى أجل]، وأخرجه في [كتاب السَّلم (٢٢٥١) باب الكفيل في السلم]، وفيه [(٢٢٥٢) باب الرهن في السلم]، وأخرجه في [الاستقراض (٢٣٨٦) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته]، وأخرجه في [الرهن (٢٥٠٩) باب من رهن درعه]، وفيه [(٢٥١٣) باب الرهن عند اليهود وغيرهم]، وأخرجه في [الجهاد (٢٩١٦) باب ما قيل في درع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب]، وأخرجه في [المغازي (٤٤٦٧)].
وأخرجه مسلم في [المساقاة (١٦٠٣) (١٢٤، ١٢٥، ١٢٦) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر]؛ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وكلّها بلفظ: "اشترى" وليس "أسلم".
(٢) "الرهن" في اللغة الثبوت والدوام، ويأتي بمعنى الحبس، انظر "لسان العرب" مادة "رهن".
وشرعًا: "جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذّر الوفاء".
انظر: "المغني" (٤/ ٣٦١)، وابن عابدين (٥/ ٣٠٧)، وأسنى المطالب (٢/ ١٤٤).
(٣) من معاني "السَّلَم" في لغة العرب: الإعطاء والتسليف، انظر: "لسان العرب" مادة "سَلَم" (١٢/ ٢٩٥). =

<<  <   >  >>