للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثامن

حديث ابن عمر: "بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَاَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ" (١).

وقلتَ: وكأنّه لم يرَ عليهم إعادةَ ما كانوا صَلوا قبل أن يستديروا إلى الكعبة؟ (٢).

فالجواب:

إنّ هذا حديث صحيح، وهو أصل فيمن فعل ما أُمِر به ثمّ طرأ عليه ما يدخل عليه فيه أنّه لا ينقض فعله، وهو أصلنا فيمن طلب الماء واجتهد ولم يجده فتيمّم؛ وأحرم بالصلاة ثمّ طرأ عليه الماء؛ أنّه يتمادى ولا شيء عليه؛ لأنّه فعل مما أُمِر به، ولم يكن عليه غير ذلك (٣).


(١) أخرجه البخاري في [الصلاة (٤٠٣) باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة]، وأخرجه في التفسير في مواضع أرقامها (٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤)، وأخرجه في [التفسير (٧٢٥١) باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام]، وأخرجه مسلم في [المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٦) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة]؛ من طرق عن عبد الله بن دينار المزني عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) قال أبو عوانة بعد إخراج هذا الحديث (١/ ٣٩٤): "وهذا الحديث ممّا يحتج به على إثبات خبر الواحد"، وكذا قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" (١٧/ ٤٥)، وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ٣٢٢): " ويحتجّ به - أيضًا - في نسخ المتواتر بالآحاد، وهو الحقّ".
(٣) إذا كان المصنّف - رحمه الله - يقصد بقوله: "وهو أصلنا" المالكية، فهذا غير صحيح، فقد ذكر ابن أبي زيد - رحمه الله - =

<<  <   >  >>