وقد عزا الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - هذا لمذهب مالك، ولم يذكر عنه خلافه في "الاستذكار" (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، والظاهر أنّه أصل عنده، انظر: "التمهيد" (١٧/ ٤٧). (١) ذكر الحافظ ابن عبد البرّ اختلاف الفقهاء بشيء من البسط في "التمهيد" (١٧/ ٥٥ - ٥٧)، ثمّ قال: "النظر في هذا الباب يشهد ألاّ إعادة على فرد صلّى إلى القبلة عند نفسه مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه ... وقد كان العلماء مجُمِعين على أنّه قد فعل ما أبيح له فعله، بل ما لزمه، ثمّ اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنّه أخطأ القبلة، وإيجاب الإعادة فرض، والفرائض لا تثبت إلاّ بيقين لا مدفع له". وينظر: "النوادر والزيادات" (١/ ١٩٨)، و"الذخيرة" (٢/ ١٣٢ - ١٣٤)، و"المدوّنة" (١/ ٩٢)، و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).