للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا نرى ذلك إلاَّ في الدم العبيط (١)؟ فقال مالك: "وهل الصُّفرة والكُدرة إلاَّ دم"، ثمّ قال: "إنَّ هذا البلد إنَّما كان العمل فيه بالنبوَّة، وإنَّ غيرَهم إنّما العمل فيهم بأمر الملوك".

وقد اختَلف العلماءُ في الصُّفْرة والكُدْرة قديمًا وحديثًا اختلافًا كثيرًا (٢)، والصواب ما قلتُ لك - إنْ شاء الله تعالى - وعليه أكثرُ الفقهاء بالحجاز والعراق؛ وبالله العصمة والتوفيق.


= وابن يونس وداود بن قيس الفرّاء وابن أنعم وأبي يوسف القاضي، وروى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي.
وثّقه أبو سعيد بن يونس وأبو داود وأبو العرب القيرواني وابن خلفون، وضعّفه ابن حبّان، وقال عنه أبو حاتم: "مجهول"، وقال الذهبي في "المغني": "مجهول الحال"، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "وثّقه ابن يونس وغيره، ولم يعرفه أبو حاتم، وأفرط ابن حبان في تضعيفه".
انظر ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"تهذيب التهذيب"، و"الجرح والتعديل" (٥/ الترجمة: ٥٠٣)، و"المجروحين" لابن حبّان (٢/ ٣٩)، و"ميزان الاعتدال" (٢/ ترجمة ٤٤٧٠)، و"ترتيب المدارك" (٢/ ١٨٥ - ١٧٩ - العلمية)، و"طبقات أبي العرب" (ص ١١).
(١) "العبيط" قال في المصباح المنير (ص ٣٩٠): ودم عبيط: طريٌّ خالص لا خلط فيه.
(٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيضٌ؛ لأنّه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان، ولحديث عائشة - رضي الله عنهما -، وعند الشافعية وجهٌ أنّ الصفرة والكدرة ليستا بحيض؛ لأنّهما ليستا على لون، ولحديث أمِّ عطيّة - رضي الله عنهما -، وهذا قول ابن الماجشون أيضًا، قال الدسوقي: وجعله المازري والباجي هو الذهب.
واختلفوا في الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّهما ليستا بحيض في غير أيّام الحيض لحديث أمِّ عطيّة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنّهما حيض، إذا رأتهما المعتادة بعد عدّتها، فإنّها تجلس أيّامها عند الشافعية، وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية.
انظر "رسائل ابن عابدين" (١/ ١٩٢)، "حاشية الدسوقي" (١/ ١٩٧)، "الخرشي على مختصر خليل" (١/ ٢٠٢)، "حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج" (١/ ٤٠٠)، "مغني المحتاج" (١/ ١١٣)، "نهاية المحتاج" (١/ ٣٤٠)، و"كشّاف القناع" (١/ ٢١٣).

<<  <   >  >>