للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انقطع عنها الدَّم وبقيت الصُّفْرة والكُدْرة، ومعلومٌ أنَّها من بَقايا الدم، فالواجب ألاَّ تَخرُج من حُكْم الحَيْض المُتَيَقَّن إلاَّ بيقين الطَّهارة، ولا يقينَ إلاَّ بالنَّقاء، وكلُّ دمٍ يظهر من الرَّحِم فالواجب أن يُترَك له الصلاة، ومَن أَنصَف بان له أنّ الصُّفْرة والكُدْرة من الدم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكي الصَّلاَةَ" (١)، وقد يجوز أن يكون أمَامها صُفرة وغيرُ صُفرة.

وابتداءُ الحيضِ ضعيفٌ ثمَّ يَقوَى بَعدُ، وهذا عند النساء معروفٌ، والكلام في هذا واضح؛ فلا وجه فيه للإطالة.

وقال عبد الله بن غانم (٢): قلتُ لمالك: إنَّا لَم نَكَد نرى الصُّفرة والكُدرة شيئًا؛


= البخاري [(١/ ٥٠٠) تحت الباب (١٩) من كتاب الحيض، وهو باب إقبال الحيض وإدباره] ".
ثمّ قال: "ثمّ وجدت له طريقًا أخرى عنها بلفظ: "قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر أبيض كالفضّة، ثمّ تَسُلُّ وتصلّي"، أخرجه الدارمي (١/ ٢١٤)، وإسناده حسن، وبه يصحّ الحديث.
• أمّا حديث أسماء؛ فقد أخرجه الدارمي برقم (٨٤٩) في [الطهارة، باب الطهر كيف هو؟ ]، من طريق محمّد بن إسحاق قال حدّثتني فاطمة عن أسماء قالت: "كنّا نكون في حِجرِها، فكانت إحدانا تحيض، ثمّ تطهر، فتغتسل وتصلّي، ثمّ تَنكُسُها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتّى لا نرى إلاّ البياض خالصًا".
وهذا إسناد حسن، ومحمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.
(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" في [كتاب الحيض (٣٠٦) باب الاستحاضة] من حديث عائشة أنّها قالت، وكذا مسلم في "صحيحه" في [الحيض، برقم (٥٠١)].
(٢) هو: عبد الله بن عمر بن غانم الرُّعَيْبِي، أبو عبد الرحمن، قاضي إفريقية، روى عن مالك وإسرائيل =

<<  <   >  >>