للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبقرة دون الشاة لكلّ مَن لَزِمَه ما اسْتَيْسَر من الهدي لمُتعة أو قِران أو غير ذلك مِمّا يَدخُل في الحجّ؛ لأنّ البدنة والبقرة تعدل عنهم سبع شياه، ومِمّن أجاز ذلك من أهل العلم؛ الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ابن عليّ (١) وعامّة الفقهاء، وروى منصور عن ربعي قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: البقرة عن سبعة" (٢).

وروى محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب محمّد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "البقرة عن سبعة" (٣).

وعن عليّ وابن مسعود قالا: "البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة" (٤)، وأكثر العلماء على هذا.


(١) ذكر الشوكاني في "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٧) أنّ مذهب داود القول بجوازه في التطوّع لا الفرض.
(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٨) من طريق مؤمّل عن سفيان عن منصور عنه به.
ومؤمّل قال عنه البخاري: "منكر الحديث"، واتّفق أبو حاتم وابن سعد والنسائي في "عمل اليوم والليلة" ويعقوب بن سفيان والدارقطني ومحمّد بن نصر المروزي وغيرهم على أنّه كثير الخطإ على الرغم من توثيقهم له في الجملة، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق سيّء الحفظ"، فالأثر ضعيف لتفرّد مؤمّل به، وانظر: "تحرير التقريب".
(٣) أخرجه الطحاوي - أيضًا - (٤/ ١٧٩) من طريق خالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد الله بن قُسَيط عنه به، والإسناد صحيح.
(٤) حديث في أخرجه الترمذي - دون ذكر البدنة -[(١٥٠٣) باب في الضحيّة بعضباء القرن والأذن، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ١٧٨)، والإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ١٢٧)، والحديث ضعّفه الألباني كما في "ضعيف الترمذي". =

<<  <   >  >>