(٢) غير موجود بالأصل، والسياق يقتضيها لتمام الكلام؛ لأنّه محصل مذهب أبي حنيفة، كما نصّ عليه الجصّاص وغيره. (٣) ليست موجودة بالأصل - أيضًا - والسياق يقتضيها لاستقامة الكلام. (٤) في الأصل: "أحد"، وهو خطأ. (٥) القسامة: هي بفتح القاف، وتخفيف السين، مشتقّة من القسم، أو الإقسام، وهي اليمين التي يحلف بها المدّعي للدم عند اللَّوَث، قاله ابن فارس في "مجمل اللغة" (٧٥٢) باب القاف والسين، وما يثلّثهما، والجوهري في "الصحاح" (ق س م)، وقال الأزهري: "هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول" "تهذيب اللغة" (٨/ ٤٢٣) مادّة (ق، س، م)، وفي الشرع: قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٨٨): " المراد بالقَسامة الأيمان المكرّرة في دعوى القتل". وقال ابن عرفة في "شرح حدوده" (٤٨٥): "هي حَلِف خمسين يمينًا أو جزءًا منها على إثبات الدم"، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (٣٣/ ١٦٦). (٦) انظر: "المدوّنة" (٤/ ٥٥٨)، و"المنتقى" (٧/ ١٠١)، و"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكّام" (٢/ ٢٧٠).