للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قلت: وأخرج الرواية التي شك فيها عمرو بن دينار الإمام أحمد (١/ ٣٦٤) من طريق عبد الرزّاق ومحمّد بن بكر البرساني كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع طاووسًا يخبر عن ابن عبّاس عن عمر أنّه شَهِد (كذا) قضاء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرّةِ عبدٍ وأن تقتل"، فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا - يعني: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديّتها وغرّةٍ في جنينها - فقال: لقد شكّكتني.
ولعلّ هذا الشكّ أثّر في عمرو، فصار يرويه على الجادّة، فقد أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة عبد الرزّاق (١٨٣٤٣)، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢)، والدارقطني (٣/ ١١٧)، والحاكم (٣/ ٥٧٥)، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به مسندًا.
وقد روي مرسلًا عن طاووس، من طريق سفيان بن عيينة، أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، وأبو داود (٤٥٧٣)، وأخرجه النسائي (٤٨١٦)، والبيهقي من طريق حمّاد بن زيد كلاهما عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن عمر مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عبّاس، ولم يذكر فيه الأمر بقتل المرأة القاتلة.
وأخرجه كذلك الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١١٤)، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاووس عن طاووس عن عمر بنحوه.
وأخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٤٢) عن ابن جريج عن ابن طاووس عن طاووس قال: "ذُكر لعمر ابن الخطّاب قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. . . فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها وغرّة في جنينها".
وأخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٣٩)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١١٧)، عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: "استشار عمر. . . فقضى رسول الله حتى بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرّة" الحديث.
أقول: وبهذا يتبين أنّ قوله في الحديث على المرأة القاتلة: "وأن تُقتَل" شاذّة، لم ترد إلّا في رواية حجّاج وأبي عاصم في حديث ابن عبّاس، فضلًا عن باقي روايات الحديث التي في الباب عن عبد الله ابن عمرو وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعبادة بن الصامت.

<<  <   >  >>