للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقلت أنا: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بإسناده ومعناه سواء، وكذلك رواه - أيضًا - سليمان التيمي عن منصور بإسناده مثله، وأمّا شعبة فرواه عن منصور بإسناده، وقال فيه: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ المرْأَةِ" (١)، ففي حديثه هذا؛ أنّ دية الجنين جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلة، ولم يذكر شعبة في حديثه هذا دية المرأة ولا قتلها، ويمكن أن تكون الدية المجعولة على العاقلة في حديث الهذليِّين دية الجنين دون غيرها والله أعلم.

فلا يكون فيه على مالك حجّة، وأمّا الرواية التي شهد محمّد بن مسلمة للمغيرة في هذا الحديث فإنّما هي في ذكر الجنين لا غير (٢)، وقد ذكرنا الاختلاف في دية الجنين على من تجب والحجّة لكل قول منها في "التمهيد"، وبالله العون والتوفيق.


(١) أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨٢) (٣٨) الباب نفسه]، وكذا أخرجه غير مسلم.
(٢) الرواية المقصودة أخرجها البخاري في [الديات (٦٩٥٥) و (٦٩٠٨) باب جنين المرأة]، وأخرجه في [الاعتصام بالكتاب والسنّة (٧٣١٧) باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى].
وأخرجه مسلم في [الديات (١٦٨٢) (٣٩) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني].

<<  <   >  >>