للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا}؛ أي: إِن آثر نكاحها، {خَالِصَةً لَكَ}؛ أي: خاصة (١). قال الزجّاج: وإِنما قال: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: (لك)، جاز أن يُتوهَّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاز في بنات العمِّ وبنات العمَّات» (٢).

٣ - قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} (الكوثر).

قال ابن عاشور - رحمه الله -: «ولم يقل: فَصَلِّ لنا؛ لما في لفظ الرَّب من الإيماء إلى استحْقَاقِهِ العبادة لأجل ربوبيَّته فضلًا عن فَرْطِ إِنْعامه» (٣).

٤ - الالتفات (٤) بأنواعه:

[التطبيق]

١ - قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)} (النساء).


(١) زاد المسير (٣/ ٤٧٤).
(٢) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/ ٢٣٢).
(٣) التحرير والتنوير (٣٠/ ٥٧٤).
(٤) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، كالعدول عن الغَيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو على العكس. انظر: البرهان للزركشي (٣/ ٣١٤)، التعريفات للجرجاني (ص ٣٥).

<<  <   >  >>