للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - مفهوم المخالفة (١)، وهو أنواع:

الأول: مفهوم الحصر (٢):

[التطبيق]

قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)} (الإنسان).

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثَّناء، خرج من هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه» (٣)؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قومٍ بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دَعَوا ويبقى أجرنا على الله» (٤) (٥).


(١) وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ١٣٢).
(٢) الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.
(٣) أصله مخرج في سنن أبي داود (١٦٧٢)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٠٦٢). وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (٢٣٩): «إسناده جيد».
(٥) مجموع الفتاوى (١١/ ١١١).

<<  <   >  >>