للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: العموم والخصوص (١):

ويلحق بذلك:

حَمْل المُشْتَرَك (٢) على معنييه أو معانيه، ومَرْجِعُ الاستثناء، وذِكْرُ العام بعد الخاص، والعكسُ.

[التطبيق]

١ - قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} (الفاتحة) (٣).

في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم - رحمه الله -: «الناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مُرَادِهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب - تبارك وتعالى - الإعانة على مرضاته،


(١) العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر. انظر: نشر البنود (١/ ٥١٢)، معالم أصول الفقه (ص ٤١٢).
ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر». انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص ١٣٠). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس». انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص ١٤٥).
(٢) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٣٧٧).
(٣) تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين:
الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه.
الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.

<<  <   >  >>