ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر». انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص ١٣٠). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس». انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص ١٤٥). (٢) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٣٧٧). (٣) تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين: الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه. الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.