للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قال تعالى في سورة البقرة: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (البقرة: ٢٣٣)، وقال في سورة الأحقاف: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (الأحقاف: ١٥).

قال القرطبي - رحمه الله -: «استنبط عليٌّ - رضي الله عنه - مدة أقل الحمل -وهو ستة أشهر- من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، فإذا فَصَلْنا الحولين من ثلاثين شهرًا، بقيت ستة أشهر» (١).

٣ - قال تعالى في سورة طه: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي} (طه: ٩٤)، وقال في سورة الأنعام: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤)} ... إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام: ٨٤ - ٩٠).

قال الشنقيطي - رحمه الله -: «هذه الآية الكريمة بِضَمِيمَةِ آية (الأنعام) إليها تدل على لزوم إعفاء اللِّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللِّحية وعدم حلقها» (٢).

٤ - قال تعالى عن أيوب - عليه السلام - في سورة الأنبياء: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤)} (الأنبياء)، وقال عنه في سورة ص: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (ص: ٤٣).


(١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٦٢)، وانظر نحوه: مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٠)، ومختصر الصواعق المرسلة (ص ١٠٤).
(٢) أضواء البيان (٤/ ٦٣٠).

<<  <   >  >>