للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قال في الأصح: لأن كثيراً من المشايخ لا يرون الإشارة، وكرهها في منية المفتي، وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن.

قوله: (ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله) لأن الزيادة ما نقلت.

قوله: (ويزيد في الثانية) أي في القعدة الثانية (الصلاة على النبي عليه السلام) قلت: سها المصنف في قوله: (في الثانية) لأنه لا يشتمل قعدة الصبح وتشهد المسافر في الرباعية، ولو قال: (ويزيد في الأخيرة) لكان أشمل، فافهم.

ثم اعلم أن الصلاة على النبي عليه السلام فرض في العمر مرة واحدة، أما فرضيتها فلقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٥٦] والأمر للوجوب.

وأما كونها مرة: فلأن الأمر لا يقتضي التكرار، وقال الطحاوي: يكرر كلما ذكر النبي عليه السلام. وأما في الصلاة: فهي سنة عندنا، وقال الشافعي: فرض.

قلنا: لو كان فرضاً لعلمها الأعرابي حين علمه فرائض الصلاة.

قوله: (وما شاء من الدعاء) أي يزيد في الثانية أيضاً ما شاء من الدعاء، والمراد منه الدعاء الذي يشبه القرآن أو السنة، نحو: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.

<<  <   >  >>