وما ليس من القرآن: مفسد، كقوله: اللهم اغفر لزيد وعمرو، أو لعمي وخالي. ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها: لا تفسد، لأنه موجود في القرآن، ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاءً وفوماً: تفسد: لأنه ليس من القرآن.
وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة، وأما إذا قعد: فصلاته تامة، ويخرج به من الصلاة.
قوله:(والسؤال) أي يزيد أيضاً من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله، كالرحمة والمغفرة والرضا والجنة والاستعاذة من النار ومن الشيطان الرجيم، ولا يسأل بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو: أعطني كذا، أو زوجني امرأة، وعند الشافعي: يجوز أن يدعو بما شاء مطلقاً ولنا قوله عليه السلام: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن" رواه مسلم.
قوله:(ثم يسلم عن يمينه) أي بعد الفراغ عن التشهد والصلاة والدعاء: يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك.
والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره، وقال الشافعي: هو فرض لقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
ولنا: ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد الإمام