ذلك أربع ركعات، وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً.
قوله:(ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة) في الأصح، وهو قول الجمهور، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين.
قوله:(ثم يوتر بهم) أي ثم يصلي الإمام بهم الوتر، وأشار (بثم) إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر، ولكن الأصح أن وقته بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده، كما يجيء عن قريب.
وإدخال (ثم) هنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها.
قوله:(ولا يصلى الوتر بجماعة خارج رمضان) عليه إجماع المسلمين، هذا لفظ الهداية. وفي النوازل وواقعات الصدر الشهيد:"أن الاقتداء بالوتر خارج رمضان يجوز".
قوله:(وسنتها الختم) أي سنة التراويح: الختم في الشهر، وهو أن يقرأ في كل ليلة جزءاً من القرآن الكريم. هذا هو المفهوم من ظاهر كلامه. ولكن ينبغي أن يكون الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر. والختم مرتين: فضيلة، وثلاث مرات في كل عشر: أفضل، ونص صاحب الهداية والكافي:"أن الختم لا يترك لكسل القوم".
قوله:(والجماعة فيها) أي في التراويح (سنة على الكفاية) هذا عند الجمهور، حتى لو ترك أهل مسجد: أساءوا، ولو أقامها البعض: فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة، ولم يكن مسيئاً، فقد تخلف بعض الصحابة.
قوله:(ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم) لأنها ليست بسنة، بخلاف الثناء، حيث لا يتركها الإمام ولا الجماعة.