للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ووقتها) أي وقت التراويح (بعد أداء العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده) وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد: أن الليل كله وقت لها، قبل العشاء وبعده. وقال عامة مشائخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر. والصحيح ما ذكره المصنف، حتى لو تبين أن العشاء صلوها بغير وضوء دون التراويح والوتر، أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة، لأنها تبع للعشاء.

<<  <   >  >>