الإلجام لا يكون إلا باليدين، بخلاف ما إذا خلعها، لأن الخلع يمكن بيد واحدة.
ومنها: إذا عقد إزاره في الصلاة، فإن عقدها بيده الواحدة: لا تفسد، وإن عقدها بيديه: تفسد.
وقيل: العمل الكثير ما اشتمل على العدد الثلاث، ويتفرع عليه مسائل منها: أن المصلي إذا تروح بمروحة مرتين: لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثاً: فسدت.
وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصوداً للفاعل، على أن يفرد له مجلس على حدة، ويتفرع عليها مسائل منها:
أن المصلية إذا لمسها زوجها أو قبلها بشهوة: تفسد صلاتها.
ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن: فسدت صلاتها.
وقيل: العمل الكثير هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة.
قال الصدر الشهيد: هو الصواب، واختاره الفضلي، وأشار المصنف إليه بقوله:(وهو المختار) فاستخرج ما يتفرع عليه من المسائل إن كنت على ذكر منها.
قوله:(ومن صلى في الصحراء: نصب بين يديه سترة) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها: لا يقطع الشيطان عمله" رواه أبو داود.
قوله:(قدر ذراع فصاعداً) لما روي أنه عليه السلام قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك" أخرجه مسلم والترمذي. وروى صاحب السنن: أن آخر الرحل ذراع فما فوقه.