قوله:(ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه) لما روي عن المقداد أنه قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً" رواه أبو داود. لكي لا يقابله مستوياً مستقيماً بل كان يميل عنه.
قوله:(ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط) يعني إذا تعذر غرز العود: لا يلقي ولا يخط، لأن المقصود لا يحصل به، وقيل: يضعه طولاً، وقيل: إن لم يكن معه ما يستتر به: يخط طولاً. وقيل: شبه المحراب.
قوله:(ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع) لقوله عليه السلام: "لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف ولو أربعين" رواه أبو داود، وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة، وقدر في