للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الفرض أو في غيره، وقال الشافعي: يصح مطلقاً، وهذا مبني على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا، والصبي متنفل. وعن بعض مشايخنا: جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة، والأكثرون على المنع مطلقاً، وعليه الفتوى.

قوله: (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان، فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل.

فروع: تكره إمامة الأعمى،

<<  <   >  >>