وقال مالك: لا تجوز إمامة الفاسق. ولا تجوز إمامة الجهمية والقدرية والرافضة، ولا إمامة أهل الأهواء في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم، وإن تكلم بحق. وفي المنتقى: إبراهيم عن محمد: أنه سئل هل يصلى خلف شارب الخمر؟ قال: لا ولا كرامة. واقتداء الأخرس بالأمي صحيح لا العكس. ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم، وغاسل بمساح، وقائم بقاعد، ومومئ بمثله، ومتنفل بمفترض دون عكسه.
وقال محمد: لا يصح اقتداء متوضئ بمتيمم، وقائم بقاعد دون عكسه.
قوله:(ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء) أما الرجال: فلقوله عليه السلام: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) رواه مسلم، وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد