رويناه، وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثاً، وأما تقديمهم على النساء: فلاحتمال كونهم ذكوراً.
قوله:(ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقاً) يعني في جميع الصلوات، للفتنة والفساد، ولهذا يباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة بالاتفاق، لأنهن غير مرغوب فيهن، فلا فتنة. وكذا يباح لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة، لأن من ظهر منهم الفتنة وهم الفساق: نائمون في الفجر والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب، وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها كما في الجمعة، والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد.
ومتى كره حضور المسجد للصلاة، فلأن يكره حضور مجالس الوعاظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء: أولى، ذكره فخر الإسلام.
قوله:(ولو ظهر حدث الإمام: أعاد المأموم) يعني إذا اقتدى بإمام، ثم ظهر أنه محدث أو جنب: يعيد المأموم صلاته، خلافاً للشافعي.
والأصل في جنس هذه المسألة: أن المأموم تبع للإمام صحة وفساداً عندنا، وعنده: تبع في الموافقة لا في الصحة والفساد، حتى يجوز اقتداء القائم بالمومئ. وقراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي، ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبمن يصلي فرضاً آخر، وعندنا: على العكس.
قوله:(ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل) أي مانع (يشتبه به حال الإمام عليه) أي على المأموم (منع الصحة) أي صحة صلاة المأموم، لاختلاف حال الإمام عليه، حتى إذا لم يشتبه: لا يمنع الصحة والله أعلم.