للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأصل فيه أن القصر هل هو رخصة أو عزيمة؟

فعندنا: عزيمة، وعنده: رخصة يظهر بالتأمل.

قوله: (ويترخص المسافر بمفارقته بيوت المصر) حتى لو كان أمامه دار أو داران: لا يقصر، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود ومسلم.

قوله: (حتى يرجع إليها) أي إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها ودخل فيها: أتم وإن لم ينو الإقامة.

قوله: (أو ينوي الإقامة في بلد أو في قرية خمسة عشر يوماً) أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية.

<<  <   >  >>