وأما تقديرها بخمسة عشر يوماً: فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة" وروي مثله عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، كذا ذكره محمد بن الحسن في موطأه.
قوله:(لا في مفازة) أي لا تصح نية إقامته بخمسة عشر يوماً أو أكثر في مفازة، لأنها ليست بمحل للإقامة، فلم تصادف النية محلها، فلغت.
قوله:(فيتم) أي حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلد أو قرية بخمسة عشر يوماً، يتم الصلاة.
قوله:(ولو دخل مصراً ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت) أي تطاولت (حاجته شهراً) وذكر الشهر: تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين (يترخص