برخص المسافرين) لما روي عن جابر بن عبد الله قال:"أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" رواه أبو داود.
قوله:(ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة) لأن حالهم يبطل عزيمتهم، لأنهم إما أن هزموهم، أو انهزموا بإزعاجهم، وعند زفر وهو رواية عن أبي يوسف: أنه تصح نيتهم الإقامة.
قوله:(بخلاف أهل الكلأ) أي تصح نية إقامتهم، وهم أهل الأخبية والخيام، كالأعراب والأتراك والأكراد، لأن الإقامة للمرء أصل، والسفر عارض، فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى.
وعن أبي يوسف: أن الرعاء إذا كانوا في تطواف وترحال من المفاوز والمهامة، من مساقط الغيث إلى مساقط الغيث، ومعهم رحالهم وأثقالهم: كانوا مسافرين حيث نزلوا، إلا إذا نزلوا مرعى كثير الكلأ والماء، واتخذوا المخابز والمعالف والأواري، وضربوا الخيام، وعزموا على الإقامة مدة خمسة عشر يوماً، والكلأ والماء يكفيهم: فإني أستحسن أن أجعلهم مقيمين.
قوله:(ويتم المسافر المقتدي بالمقيم) لأن التبعية معتبرة كنية الإقامة.
قوله:(وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين: سلم) أي على رأس الركعتين (وقال للجماعة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) بذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بأهل مكة في سفره، وهذا إعلام من الإمام للقوم، وهو مستحب.