وخرقة تربط بها ثدياها فوق الأكفان عند الصدر تحت اللفافة، وكفن الكفاية: ثوبان وخمار.
والمراهق كالبالغ، وغير المراهق يكفن في خرقتين: إزار ورداء، وإن كفن في ثوب واحد: أجزأه.
وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد في غير الأولى، خلافاً للشافعي، يحمد الله في الأولى، ويصلي على النبي في الثانية، ويدعو له وللميت وللمسلمين في الثالثة، ويسلم في الرابعة.
وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر، وإلا فنائبه، وإلا فإمام المصر، وإلا فالقاضي، وإلا فصاحب الشرط، وإلا فخليفة الوالي، وإلا فخليفة القاضي، وإلا فإمام الحي، وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وعند الشافعي: الولي يقدم على الوالي.
قوله:(وإن لم يصل عليه: صلي على قبره، ما لم يغلب على الظن تفسخه) إقامة للواجب بقدر الإمكان.
والمعتبر في التفسخ: غالب الظن، فإن كان غالب الظن أنه يفسخ: لا يصلى عليه، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ: يصلى عليه، وإذا شك: لا يصلى عليه، وهذا الاعتبار هو الصحيح.
قوله:(ومن استهل) الاستهلال من الصبي: ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك يد ورجل، وأن يطرف بعينه.
قوله:(غسل وصُلي عليه) لقوله عليه السلام: "إذا استهل الصبي صُلي عليه وورث" رواه ابن ماجة.