قوله:(وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتباراً بالنفوس، ولف في خرقة تكريماً لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.
قوله:(ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي رضي الله عنه في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.
وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم.
قوله:(والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله عليه السلام: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجة.