للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتباراً بالنفوس، ولف في خرقة تكريماً لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.

قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي رضي الله عنه في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.

وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم.

قوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله عليه السلام: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجة.

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

<<  <   >  >>