رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو صاعاً من دقيق" رواه أبو داود.
قوله:(وفي الزبيب روايتان) في رواية مشهورة عن أبي حنيفة: يجب نصف صاع، لأن نصف صاع لما وجب من التمر: ففي الزبيب أولى، لأنه أعلى قيمة منه، وفي رواية: يجب صاع، كما هو قولهما.
قوله:(والدقيق أفضل من البر) وهو اختيار الفقيه أبي جعفر، ذكره في الهداية.
قوله:(والدارهم أفضل منهما) أي من الدقيق والبر، وهو رواية عن أبي يوسف.
قوله:(وقيل: البر أفضل منهما) أي من الدارهم والدقيق، لأنه أبعد عن الخلاف، وهو رواية أبي بكر الأعمش.
قوله:(والصاع: ثمانية أرطال بالعراقي) وهذا عندهما: وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو مذهب أهل الحجاز، وقيل: لا خلاف بينهم في الصاع، وإنما أبو يوسف لما حرر صاع أهل المدينة: وجده خمسة أرطال وثلث رطل برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد، لأنه ثلاثون أستاراً، والرطل البغدادي: عشرون أستاراً، فإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث بالمدني: تجدهما سواء.
قوله:(ووقتها) أي وقت صدقة الفطر (فجر يوم الفطر) وبه أخذ الشافعي في القديم.