وقال في الجديد: وقتها: غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ولنا: ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" رواه أبو داود.
والفطر من رمضان: بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك: سقطت فطرته، لأنه يدرك وقت الوجوب.
ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر: لم تجب فطرته، لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة.
قوله:(ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد) لما روى ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه أبو داود.
قوله:(ويصح تعجيلها مطلقاً) أي سواء عجل قبل الفطر في رمضان، أو قبل رمضان، لوجود أداء المسبب بعد وجود السبب، كالتعجيل في الزكاة.
وعند خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله وقيل: يجوز