للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وسننه) أي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك: هو واجب، قوله عليه السلام: "من أى البيت فليحيه بالطواف" قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب.

قوله: (والرمل فيه) أي في الطواف، لفعله عليه السلام.

قوله: (والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي أنه عليه السلام: "نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود.

قوله: (والعمرة سنة مؤكدة) وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة. ولنا: ما روي: أنه أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه السلام: "لا وأن تعتمر خير لك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>