قوله:(وسننه) أي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك: هو واجب، قوله عليه السلام:"من أى البيت فليحيه بالطواف" قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب.
قوله:(والرمل فيه) أي في الطواف، لفعله عليه السلام.
قوله:(والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي أنه عليه السلام:"نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود.
قوله:(والعمرة سنة مؤكدة) وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة. ولنا: ما روي: أنه أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه السلام:"لا وأن تعتمر خير لك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.