قوله:(وركنها) أي ركن العمرة (الطواف، وشرطها: الإحرام، وواجباتها: السعي والحلق أو التقصير) وعليه إجماع الأمة.
قوله:(وميقات الإحرام ... إلى آخره) لحديث ابن عباس أنه عليه السلام: وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، وقال:"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
قوله:(ما يحاذي واحداً منها) أي من هذه المواضع، لما روينا.
قوله:(والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته) أي باجتناب محرمات الإحرام لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}[البقرة: ١٩٦]. قيل: الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله، وقال عليه السلام:"من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجرة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجة، وذكر فيه العمرة دون الحجة.