للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمه" رواه البخاري ومسلم. علق حله على عدم الإشارة والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة: أن يقول: إن في مكان كذا صيد.

فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة.

قوله: (ويباح له كل صيد البحر) مثل السمك وأنواعه، لأن المنهي عنه صيد البر.

قوله: (ويترك لبس المخيط) لأنه ممنوع منه (وكذلك يترك لبس العمامة والقلنسوة والخفين التامين) قيد بالتامين: لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز، لما روي عن ابن عمر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

قوله: (وتغطية الرأس والوجه) لقوله عليه السلام في المحرم الذي خر من بعيره: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه" رواه مسلم وغيره.

قوله: (والدهن) أي يترك المحرم الدهن والتطيب، لقوله عليه السلام: "الحاج: الشعث التفل" رواه أبو ذر الهروي وغيره.

<<  <   >  >>