للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحنا، لأنه ليس بطيب.

ولنا: أنه عليه السلام نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: "الحناء طيب" رواه النسائي.

قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: ١٩٦]. والقص في معنى الحلق، وأما قص الظفر: فلأن فيه إزالة الشعث.

قوله: (ولبس المصبوغ) أي يترك لبس المصبوغ، لما روينا من حديث البخاري: (إلا مغسولاً لا بنفض) أي لا يفوح، وقيل: لا يتناثر، لأن النهي عن الطيب لا اللون.

قوله: (ولا يغسل شعره بخطمي) لأن فيه إزالة الشعث.

قوله: (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك).

قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه عليه السلام "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم.

وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.

<<  <   >  >>