قوله:(وما نزل من اللحية) أي ولا يجب أيضاً غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل، لأنه ليس من الوجه.
قوله:(أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله) هذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا يجب غسله، لأنه استتر بحائل وهو اللحية. ولهما: كلما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجباً، فلا يزول بالالتحاء. الخلاف في الملتحي، أما في الأمرد والكوسج والنساء: فلا بد من غسله اتفاقاً.
قوله:(الثاني) أي الفرض الثاني (غسل اليدين مع المرفقين).
وقال زفر: المرفقان والكعبان لا يدخلان في الغسل، لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا. ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" لقوله تعالى: {وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢] أي من أموالكم.
قوله:(والثالث) أي الفرض الثالث (مسح ربع الرأس) لأن الباء في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} للتبعيض، وفيه إجمال.
وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته" رواه أبو داود. وعند مالك: مسح كل الرأس فرض، وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح.