للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (الرابع) أي الفرض الرابع (غسل الرجلين مع الكعبين) لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

قوله: (والدواء في شقوقها) أي في شقوق الرجلين: يصح معه الوضوء، لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ أو عجين، لعدم الضرورة.

قوله: (وسننه عشرون) لما بين فرائض الوضوء أخذ في بيان السنن، وهي جمع سنة، وهي ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب.

(الأولى: النية) وقال الشافعي: هي فرض لقوله عليه السلام: "لا عمل إلا بالنية".

ولنا: أنه عليه السلام لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كان فرضاً لعلمه، وهي أن يقول: نويت رفع الحدث لاستباحة الصلاة.

<<  <   >  >>