على أملاكهم، فيوضع على الغني: ثمانية وأربعون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير المتعمل: اثني عشر درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهم، نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي، والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحد منهم: فصار إجماعاً.
قوله:(وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم) لقوله تعالى: {مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}[التوبة: ٢٩]. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه:"أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" رواه البخاري وأحمد وجماعة أخر.
وعن المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: "أمرنا نبينا عليه السلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد والبخاري، وكانوا عبدة أوثان.
قوله:(ولا يوضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد) لغلظ كفرهما.