قوله:(ولا جزية على من لا يقتل) بضم الياء وفتح التاء: كالصبي، والمرأة، والعبد، والمكاتب، والزمن، والأعمى، والراهب الذي لا يخلط، لأنها خلف عن النصرة وعقوبة، وهم بمعزل عن ذلك.
قوله:(ويؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المتعملين) لأنهم باعتمالهم صاروا من أهل الجزية.
والقسيسون جمع قسيس: وهو العالم، والرهبان جمع راهب: وهو العابد.
قوله:(ومن أسلم أو مات وعليه جزية: سقطت) لأنها بدل عن النصرة وعقوبة على الكفر، فينتفيان بعد الإسلام والموت، وقال الشافعي: لا يسقط بها بعد مضي السنة.
قوله:(وإن اجتمعت الجزيتان: تداخلتا) يعني إذا لم يؤخذ منه الجزية، حتى جاء عليه حولان، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يتداخلان، وبه قال الشافعي، وخراج الأرض قيل: على هذا الخلاف، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقاً.
قوله:(ويكلف الذمي إحضارها بنفسه، فيعطيها قائماً، والقابض منه) أي من الذمي (قاعد، إظهاراً للصغار عليهم) قيد بقوله: (إحضارها بنفسه) لأنه إذا بعثها على يد نائبه: لا يقبل في الصحيح من الرواية. قوله:(ويهزه) أي يهزه (القابض ويقول له: أعط الجزية يا ذمي، وفي رواية: يا عدو الله) هذا كله لأجل الذل والهوان.