للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ) لأن في ذلك إهانة لهم.

قوله: (دون إبريسم) أي يمنع من شد الزنار من الإبريسم، لأنه لا إهانة في ذلك، ولا يمنع من الكستح: وهو الخيط الغليظ.

قوله: (ومنع من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف) كالصوف، والفرجية، والعمامة المدورة، والعذبة، والدراعة، والطيالسة ونحوها.

قوله: (ولا يبدأ بالسلام) أي ولا يبدأ الذمي بالسلام، لأن فيه إكراماً له.

قوله: (ولا بأس برد سلامه) يعني إذا سلم الذمي على المسلم: لا بأس للمسلم أن يرد سلامه، ولا يزيد على قوله: وعليكم، لقوله عليه السلام: "إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" رواه ابن ماجة.

قوله: (ولو قال في جوابه: والسلام على من اتبع الهدى: جاز) لورود الأثر بذلك.

قوله: (ولو قال للذمي: أطال الله بقائك: لم يجز) لأن فيه التمادي على الكفر (إلا إذا نوى به) أي بهذا الدعاء (إطالة بقائه لأجل أن يسلم، أو لمنفعة الجزية) لأن الدعاء فيهما لا يرجع إلى الذمي.

قوله: (ويضيق عليه الطريق للإهانة، ولا ينتقض عهد الذمة إلا أن يلتحق بدار الحرب) لأنه بذلك صار حرباً علينا، فينتفي المقصود من بقاء العهد، وكذلك إذا غلبوا على موضع وحاربوا.

<<  <   >  >>