قوله:(ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ) لأن في ذلك إهانة لهم.
قوله:(دون إبريسم) أي يمنع من شد الزنار من الإبريسم، لأنه لا إهانة في ذلك، ولا يمنع من الكستح: وهو الخيط الغليظ.
قوله:(ومنع من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف) كالصوف، والفرجية، والعمامة المدورة، والعذبة، والدراعة، والطيالسة ونحوها.
قوله:(ولا يبدأ بالسلام) أي ولا يبدأ الذمي بالسلام، لأن فيه إكراماً له.
قوله:(ولا بأس برد سلامه) يعني إذا سلم الذمي على المسلم: لا بأس للمسلم أن يرد سلامه، ولا يزيد على قوله: وعليكم، لقوله عليه السلام:"إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" رواه ابن ماجة.
قوله:(ولو قال في جوابه: والسلام على من اتبع الهدى: جاز) لورود الأثر بذلك.
قوله:(ولو قال للذمي: أطال الله بقائك: لم يجز) لأن فيه التمادي على الكفر (إلا إذا نوى به) أي بهذا الدعاء (إطالة بقائه لأجل أن يسلم، أو لمنفعة الجزية) لأن الدعاء فيهما لا يرجع إلى الذمي.
قوله:(ويضيق عليه الطريق للإهانة، ولا ينتقض عهد الذمة إلا أن يلتحق بدار الحرب) لأنه بذلك صار حرباً علينا، فينتفي المقصود من بقاء العهد، وكذلك إذا غلبوا على موضع وحاربوا.