قوله:(فعند ذلك هم كالمرتدين في حل قتلهم ودفع مالهم لورثتهم) لأنهم التحقوا بالأموات بتباين الدارين.
قوله:(إلا أنهم يسترقون) يعني صيرورتهم كالمرتدين: ليست من جميع الوجوه، لأنهم يسترقون، ولا يجبرون على قبول الذمة، بخلاف المرتدين، حيث لا يسترقون، ويجبرون على الإسلام، لأن كفرهم أغلظ، فأوجب الزيادة في العقوبة.
قوله:(ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف ... إلى آخره) لأنه مأخوذ بقوة المسلمين، فيصرف إلى مصالحهم.
والثغور: جمع ثغر، والقناطر: جمع قنطرة، والجسور: جمع جسر، والقنطرة تستلزم الجنس من دون عكس، لأنها ما يبنى من الحجر، بخلاف الجسر، فإنه من الحجر والخشب وغير ذلك، والقضاة: جمع قاض، والغزاة: جمع غازي.
اعلم أن ما يجيء إلى بيت المال أنواع أربعة:
أحدها: هذا الذي ذكرناه مع مصرفه.
والثاني: الزكاة والعشر، ومصرفهما: ما ذكره الله تعالى من قوله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}[التوبة: ٦٠] وقد مر.
والثالث: خمس الغنائم والمعدن والركاز، ومصرفه: ما ذكرهم الله في قوله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١].
والرابع: اللقطات والتركات التي لا وارث لها، وديات مقتول لا ولي له، ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم، يعطون منه نفقتهم وأدويتهم، ويكفن به موتاهم، ويعقل به جنايتهم.
وعلى الإمام أن يتقي الله، ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة، فإن قصر في ذلك: كان الله عليه حسيباً.