للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: حرام.

قوله: (ووقت التسمية في غير الصيد: عند الذبح) لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]. وهي حالة النحر.

قوله: (وفي الصيد) أي وقت التسمية في الصيد: (عند الرمي أو إرسال الجارح) لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا.

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها) أي غير تلك الشاة (بتلك التسمية: لم يحل) لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية.

قوله: (بخلاف الإرسال والرمي) يعني إذا أرسل الجارح إلى صيد وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى، فأصاب صيداً آخر: حل، لتعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى، ثم رمى السكين وذبح بأخرى) أي بسكين أخرى (حل) لعدم تعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره) أي بغير ذلك السهم (فقتل: لم يحل) لتعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو قال في تسميته: بسم الله محمداً رسول الله) يعني منصوباً من غير عطف (ومحمد رسول الله) بالرفع من غير عطف، (أو قال: اللهم تقبل مني أو من فلان: حل) لعدم الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.

قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.

قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، كذا ذكر في النوادر.

وقيل: هذا إذا كان يعرف النحو، والأوجه: أن لا يعتبر الإعراب، بل يحرم مطلقاً بالعطف، لأن كلام الناس اليوم لا يجري عليه.

قوله: (ولو قال: بسمل بغير هاء، وقصد به التسمية: حل) لوجود القصد بالتسمية.

<<  <   >  >>