قوله:(ولو قال: اللهم اغفر لي وقصد به التسمية: لم يحل) لأنه دعاء وسؤال.
والشرط: الذكر الخالص.
قوله:(ولو سبح) بأن قال: سبحان الله (أو حمد) بأن قال: الحمد لله (أو كبر) بأن قال الله أكبر (وقصد التسمية: حل) لوجود الذكر على الذبح.
قوله:(ولو عطس عند الذبح فحمد الله: لم يحل) في الأصح، لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية، بخلاف الخطبة: حيث يجزيه.
قوله:(ولو سمى ثم عمل عملاً آخر قبل الذبح، إن كان قليلاً كشرب أو تكليم إنسان: حل، وإلا فلا) يعني وإن كان كثيراً: لا يحل، لأن إيقاع الذبح- متصلاً بالتسمية، بحيث لا يتخلل بينهما شيء- لا يمكن إلا بحرج عظيم، فأقيم المجلس مقام الاتصال، فالعمل القليل لا يقطع المجلس، والكثير يقطع.
قوله:(والذبح بين الحلق واللبة) لما روي أنه عليه السلام بعث منادياً ينادي في فجاج منى: "ألا إن الذكاة في الحلق" الحديث رواه الدارقطني.
وفي الجامع:"لا بأس بالذبح في الحلق: كله ووسطه وأعلاه وأسفله".
والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: يحرم، لأنه ذبح في غير المذبح، ذكره في الواقعات.
ولكن في جواب الإمام الرستغفني ما يخالف ذلك، وهو أنه سئل عمن ذبح