لقوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}[النور: ٣١]. ولم يرد به نفس الزينة، لأن النظر إلى غير الزينة مباح مطلقاً، ولكن المراد موضع الزينة، فالرأس: موضع التاج، والشعر: موضع الكحل، والعنق والصدر: موضعا القلادة، والأذن: موضع القرط، والعضد: موضع الدملوج، والساعد: موضع السوار، والكف: موضع الخاتم والخضاب، والساق: موضع الخلخال، والقدم: موضع الخضاب، بخلاف الظهر والبطن والفخذ، لأنها ليست بمواضع الزينة.
قوله:(والمحرم كل من يحرم نكاحه على التأبيد بنسب، مثل: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة ونحوهن، أو بسبب: كالرضاع والصهرية).
قوله:(ولو أنها) أي الصهرية (بزنا) وقيل: إذا كانت المصاهرة بزنا: لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها كالأجنبية، والأول أصح، لأنها محرمة على التأبيد.
قوله:(ويمس ذلك أيضاً) أي يمس ما حل النظر إليه من محارمه، لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسامرة والمخالطة.
قوله:(فإن خاف عليه) أي على نفسه (أو عليها) أي أو خاف على نفسها (لا ينظر ولا يمس) لقوله عليه السلام: "العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
فكان تحت كل واحد منها نوع زناً، والزنا محرم بجميع أنواعه، وحرمة الزنا بالمحارم أشد وأغلظ.