قوله:(ولا بأس بالخلوة بها) أي بمحارمه، لقوله عليه السلام:"لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل، فإن ثالثهما الشيطان".
والمراد: إذا لم يكن محرماً، لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه أو عليها لما قلنا.
قوله:(والسفر معها) أي مع محارمه، لقوله عليه السلام:"لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".
قوله:(وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه) لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها، وحالها مع جميع الرجال: كحال المرأة مع محارمها.
قوله:(ولو كانت) أي ولو كانت الأمة (أم ولد لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته، ففي الخلوة بها والسير معها قولان: في قول: يجوز) لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن (وفي قول: لا يجوز).
قوله:(ويحل له مس ذلك) أي الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه: كالصدر والساق والذراع والرأس (وقت الشراء وإن خاف الشهوة) للضرورة (وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه) أي مع خوف الشهوة، لاندفاع الحاجة بالنظر فقط.