قوله:(والخصي) وهو الذي قلعت خصيتاه (والمجبوب) وهو مقطوع الذكر والخصيتين، (والمخنث) وهو الذي يعمل الردي من الأفعال، وهو الذي يؤتى:(كالفحل في جميع الأحكام) لإطلاق النصوص، ولأن الخصي: ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب: يشتهي ويسحق وينزل، والمخنث: كغيرهمن الرجال، بل هو من الفساق، فيبعد عن النساء.
قوله:(والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته) أي عبد المرأة: كالأجنبي من الرجال في رؤية مولاته، حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية، لأنه فحل، غير محرم ولا زوج، والشهوة متحققة، والحاجة قاصرة، لأنه يعمل خارج البيت.
وقال مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه.
قوله:(ويحل له) أي للعبد (الدخول على سيدته من غير إذن) للضرورة.
قوله:(ويعزل عن أمته بغير إذنها) لأنه لا حق لها في الوطء.
قوله:(وعن زوجته) أي ويعزل عن زوجته (الحرة بإذنها) لأن لها حقاً في الوطء، حتى كان لها المطالبة بقضاء الشهوة، وتحصيلاً للولد، ولهذا تخير في الجب والعُنة.
قوله:(ويعزل عن زوجته الأمة بإذن مولاها) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يعزل إلا بإذن الأمة.
قوله:(ويكره تقبيل الرجل الرجل ومعانقته) لأنه عليه السلام "نهى عن المكاعمة: وهي التقبيل، وعن المكامعة: وهي المعانقة" رواه الطحاوي.