وكانت القراءة سهلاً عليهم، ولا كذلك في زمننا: فيستحسن، والتساويد والنقط والتعشير: لعجز العجمي عن التعلم إلا به، إلى هذا أشار المصنف بقوله:(ويباح في زماننا).
وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، فهو وإن كان محدثاً: لمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان.
قوله:(ويباح تحلية المصحف) لما فيها من تعظيمه (وكذا نقش المسجد وزخرفته) أي تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف، لأن في ذلك تعظيم بيت الله، قال الله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[التوبة: ١٨].
ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه: يلزم الضمان على الذي فعل.
قوله:(ويحرم استخدام الخصيان) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء، وهو مثلة، وقد صح أنه عليه السلام: نهى عنها، فيحرم.
قوله:(ولا بأس بخصاء البهائم) لأنه عليه السلام "ضحى بكبشين أملحين موجوءين".
قوله:(وإنزاء الحمير على الخيل) لأنه عليه السلام "ركب البغلة واقتناه" ولو لم يجز: لما فعله، لأن فيه فتح بابه.