للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي) لأنها نوع من البر، وقد قال تعالى: {لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة: ٨]. وأما المجوسي: فقد قيل: لا يعوده، لأنه أبعد من أهل الكتاب إلى الإسلام، وقيل: يعوده، لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه وتأليفه، وقد ندبنا إليه.

واختلفوا في عيادة الفاسق أيضاً، والأصح: أنه لا بأس بها، لأنه مسلم.

قوله: (ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك) اعلم أن لهذه المسألة عبارتان: بمعقد: من العقد، وبمقعد: من القعود، تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

ولاشك في كراهية الثانية، لاستحالة معناها على الله سبحانه وتعالى، وكذا الأولى، لأنه يوهم أن (عز) متعلق بالعرش، والعرش حادث، وماي تعلق به يكون حادثاً، والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث، بل عزه قديم كذاته.

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به، وبه أخذ الفقيه أبو الليث.

قوله: (وبحق فلان) أي يحرم أن يقول في دعائه: بحق فلان، أو بحق أنبيائك، وأوليائك، أو بحق البيت، أو بحق المشعر الحرام، لأنه لا حق للخلق على الله تعالى، وإنما يختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه.

قوله: (ويحرم اللعب بالنرد) لقوله عليه السلام: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك وأحمد وابن ماجة.

(وكذا النردشير) لقوله عليه السلام: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم

<<  <   >  >>