للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن استوت درجاتهم وليس فيهم من يدلي بوارث، أو كان كلهم يدلون بوارث واتحدت قرابتهم: فإن كانت صفة من يدلون بهم متحدة في الذكورة والأنوثة: فالقسمة على أبدانهم، وإن اختلفت قرابتهم: فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم.

قوله: (ثم الثالث) أي ثم يقدم الصنف الثالث (وأولاهم بالميراث أقربهم للميت) كما في الصنف الأول: كبنت أخ، وابن بنت أخ أو أخت كلاهما لأب وأم أو لأب، لأنه الأقرب.

فإن استوت درجاتهم: فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام، كبنت ابن أخ، وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم أو لأب.

فصورة الأولى:

ميت

أخ أخ

وأختبنت ... ابن

أولى بنت

محجوبة

وصورة الثانية:

ميت

أخ أخت

ابن بنت

بنت ابن

أولى محجوبة

ولو كانا لأم: المال بينهما أثلاثاً، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع، وعند محمد: المال بينهما أنصافاً باعتبار الأصول.

<<  <   >  >>