للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ثم الرابع) أي ثم يقدم الصنف الرابع: وهم العمات المتفرقة، والعم لأب، والأخوال والخالات المتفرقة، فمجموعهم يصير عشرة، الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم: استحق المال كله لعدم المزاحم، وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة، أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب كالعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات: فالأقوى منهم أولى بالإجماع، أعني من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب، بهذه الصورة:

ميت ... ميت ... ميت

عمة لأب وأم، ... عمة لأب، ... عمة لأم، ... خال لأب وأم، ... خال لأب، ... خال لأم، ... خالة لأب وأم،

أولى ... محجوبة ... محجوبة ... أولى ... محجوب ... محجوب ... أولى

خالة لأب، ... خالة لأم.

محجوبة ... محجوبة

وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم: فللذكر مثل حظ الأنثيين، كعم وعمة كلاهما لأم، أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو لأب أو لأم، بهذه الصورة.

ميت ... ميت

عم لأم عمة لأم ... خال لأب وأم وخالة لأب وأم ... خال لأب وخالة لأب

أولى ... محجوب

خال لأم وخالة لأم

محجوب

قوله: (ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساووا في الدرجة والجهة: قسم المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين) كما إذا ترك عماً وعمة كلاهما لأب: فالمال بينهما أثلاثاً، الثلثان للعم، والثلث للعمة، وكذلك إذا ترك خالاً وخالة كلاهما لأب وأم، أو لأب أو لأم: فالمال بينهما أثلاثاً كذلك.

وإن اجتمعوا وكان قرابتهم متحداً، بأن كان الكل من جنس واحد: فالأقوى أولى، بالإجماع، أي من كان لأب وأم: أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب: أولى ممن كان لأم، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

<<  <   >  >>