قوله:(ثم الرابع) أي ثم يقدم الصنف الرابع: وهم العمات المتفرقة، والعم لأب، والأخوال والخالات المتفرقة، فمجموعهم يصير عشرة، الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم: استحق المال كله لعدم المزاحم، وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة، أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب كالعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات: فالأقوى منهم أولى بالإجماع، أعني من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب، بهذه الصورة:
قوله:(ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساووا في الدرجة والجهة: قسم المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين) كما إذا ترك عماً وعمة كلاهما لأب: فالمال بينهما أثلاثاً، الثلثان للعم، والثلث للعمة، وكذلك إذا ترك خالاً وخالة كلاهما لأب وأم، أو لأب أو لأم: فالمال بينهما أثلاثاً كذلك.
وإن اجتمعوا وكان قرابتهم متحداً، بأن كان الكل من جنس واحد: فالأقوى أولى، بالإجماع، أي من كان لأب وأم: أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب: أولى ممن كان لأم، ذكوراً كانوا أو إناثاً.