قوله:(فرض) أي أحدها: فرض (وهو كسب أقل الكفاية) لنفسه وعياله وقضاء دينه، لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة الفروض، فيكون فرضاً، ألا ترى إلى ما جاء من وعيد شديد في الدين، وهو قوله عليه السلام:"إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء" رواه أبو داود.
وأن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، لقوله عليه السلام:"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه الترمذي والنسائي.
قوله:(ومستحب) أي الثاني: مستحب (وهو كسب الزايد على أقل الكفاية) ليواسي به فقيراً، أو يصل به قريباً، لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب، فيكون مستحباً، لقوله عليه السلام:"الساعي على الأرملة والمسكين: كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار"، وقوله عليه السلام:"الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنان: صلة وصدقة" رواهما ابن ماجة.
قوله:(وهو) أي الكسب المستحب (أفضل من نفل العبادة) لأن منفعة العبادة تخصه، ومنفعة الكسب يتعدى إلى غيره، وقد قال عليه السلام:"خير الناس من ينفع الناس"